فهرس الكتاب

الصفحة 2108 من 2857

م 3970 - وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال على البائع، وبه قال الشافعي.

وذكر أحمد: القاسم، والحاسب، والمعلم، والقاضي، قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.

وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: رأى عليّ رجلًا يحسب بين أهل السوق حسابًا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرًا.

قال أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلومًا: فالأجر فيه جائز:

(ح 1329) لأن في حديث سويد بن قيس قال:"أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فاشترى"

منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره"."

قال أبو بكر:

(ح 1330) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم: زوج رجلًا امرأة بما معه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت