م 3970 - وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال على البائع، وبه قال الشافعي.
وذكر أحمد: القاسم، والحاسب، والمعلم، والقاضي، قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.
وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: رأى عليّ رجلًا يحسب بين أهل السوق حسابًا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرًا.
قال أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلومًا: فالأجر فيه جائز:
(ح 1329) لأن في حديث سويد بن قيس قال:"أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فاشترى"
منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره"."
قال أبو بكر:
(ح 1330) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم: زوج رجلًا امرأة بما معه