فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 2857

15 -باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها[1]

قال أبو بكر:

م 4718 - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [2/ 250/ب] حملها.

(ح 1439) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولي الجهينية التي اعترفت بالزنى:"إذا وضعت فأخبرني، ففعل، ثم أمر بها فرجمت".

م 4719 - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها في الوقت الذي ترجم، بعد وضع حملها.

فقالت طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت.

فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة.

وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وقال أحمد، وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين.

وقال أصحاب الرأي: حتى تلد وتتعالى من نفاسها، ثم يقيم عليها الحد، فإن كان رجم: رجمت حين تضع.

(1) وفي الدار"بعد ما تضع الحمل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت