واختلفوا في الرجل، يكون بيده الرهن بمال، فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن مالًا غير المال الأول، ليكون الرهن بالمالين جميعًا: فإن الشافعي يقول: يجوز إلا مسألة واحدة، فإنه أجار ذلك في العبد المرهون، إذا جنى عند المرتهن، فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه، ويجعل العبد رهنًا بالمال الأول وبما [2/ 152/ب] فداه به، فجائز.
وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالًا [1] ليجعله في الرهن لم يكن ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان.
وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعًا، وبه قال أبو فور.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.
قال أبو بكر:
م 3751 - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهنًا، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.
وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.
(1) وفي الدار"مالًا رهنا ليجعله"، وفي العمانية/ 303"إذا اشترى به مالًا".