قال أبو بكر:
م 2906 - طلق ابن عمر امرأته حائضًا، فاحتسب بالتطليقة.
وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق، الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناسًا من أهل البدع لا يقتدى بهم [1] .
م 2907 - أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته في أن يدخل بها تطليقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
م 2908 - واختلفوا في الرجل يطلق غير الدخول بها ثلالًا بلفظه واحدة.
فقالت طائفة: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، كذلك قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمر، وأنس بن مالك، وابن مسعود.
وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وابن معقل، وعكرمة، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير، والحكم، ومالك،
(1) وفي الحاشية:"بقولهم".