فهرس الكتاب

الصفحة 2641 من 2857

وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي الزَّائدة [1] على الكف حكومة وبه قال الكوفي.

قال أبو بكر:

م 5045 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف

الدية، وفي الثديين الدية.

وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 5046 - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف ديتها.

وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.

وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.

م 5547 - واختلفوا في ثدي الرجل.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.

(1) وفي الدار"الزيادة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت