فهرس الكتاب

الصفحة 2541 من 2857

وبه قال الزهري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م 4872 - وإذا قال الرجل للرجل: [2/ 264/ب] أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان، فإن أثبت له بينة [1] على أن ذلك قد قاله، وإلا جلد، [2] المُبلغ، هذا قول عطاء.

وقال الزهري: إن لم يأت بالبينة فعليه الحد.

وقال قتادة: يعزر المبلغ إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه.

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا حد عليه.

قال أبو بكر:

م 4873 - روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يعفى عن الحدود.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال المقذوف: قد عفوت عنه، لا يدرأ عنه الحد، لأن عفوه باطل.

وقالت طائفة: العفو عن القذف من حقوق بني آدم، وللمقذوف أن يقوم به، وله أن يعفو عنه.

غير أن هؤلاء قد اختلفوا.

(1) وفي الدار"فإن جاء ببينة".

(2) ما بين المعكوفين من الدار، وفي الأصل"والآخر المبلغ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت