(ح 1521) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغُرة على العاقلة.
فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.
وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.
قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله عز وجل، ولا خبرًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
م 5102 - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه [1] أنه قضى بها في ثلاث سنين.
ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا [2] كما روي عن عمر رضي الله عنه، رواه الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.
النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة
(1) "عنه"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"قد قالوا".