فهرس الكتاب

الصفحة 2674 من 2857

وقيل [1] : الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [2/ 290/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.

وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.

هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .

(ح 1520) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -"لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه".

م 5100 - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م 5101 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

(1) وفي الدار"وقال ابن المسيب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت