فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 2857

86 -باب النكاح الفاسد هل يكون به المرء محصنًا؟

م 2698 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدًا، ويطأها هل يكون محصنًا؟.

فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ذلك إحصانًا، كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصنًا؛ لأن النكاح الفاسد عامة أحكامه النكاح الصحيح، والقياس على الأغلب من المعاني.

م 2699 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل بعقد النكاح لا يكون محصنًا حتى يدخل بها ويصيبها، وممن حفظنا ذلك عنه، علي ابن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 2700 - كان مالك، والأوزاعي يقولان: الصبية التي لم تبلغ لا يحصنها، وتحصنه.

وقال الشافعي، وأبو ثور: تحصنه.

وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه الصبية، وإن كان [2/ 23/ب] مثلها تجامع، ولا المغلوبة العقل.

م 2701 - وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأة لا يحصنها.

وقال الشافعي: يحصنها.

وقال في المعتوهة: والصبية تجامع مثلها، تحصن الرجل إذا جامعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت