فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 2857

قال أبو بكر: أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيًا في الأرض بالفساد، فقال جل ذكره: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية.

م 4684 - فالحكم عند أكثر أهل العلم هذه الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين فقطع الطريق، وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد.

م 4685 - وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك.

فقالت طائفة: تقام عليه الحدود على قدر أفعالهم.

فمن روي هذا المذهب عنه: ابن عباس، قال إذا خرج الرجل محاربًا فأخاف السبيل، وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل: قطعت يده ورجله من خلاف، ثم صلب.

وإذا قتل ولم يأخذ قال: قتل، فإن هو لم يأخذ قال ولم يقتل: نفي.

ويروى معنى هذا القول عن أبي مجلز، وقتادة، وعطاء الحراساني، والنخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت