فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 2857

وكان الأوزاعي يقول: إذا أخاف السبيل فشهر سلاحه وقتل ولم يصب مالًا، قتل، وإن قتل وأخذ مالًا: صلب فقتل مصلوبًا، وإن هو شهر السلاح وأخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتل أحدًا، ولم يصب دمًا: قطع من خلاف.

وقال الشافعي رحمه الله:"من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب."

وإذا قتل ولم يأخذ مالًا: قتل ودفع إلى أوليائه يدفنونه، ومن أخذ مالًا ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ثم حسمت، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد، وخلي.

ومن حضر، وكثّر، وهيّب، أو كان ردءًا يدفع عنهم، عُزّر وحُبس"."

وقال أحمد بن حنبل: من قتل قتل، ومن أخذ المال: قطع.

وقال أصحاب الرأي: إذا قتلوا وأخذوا المال، قطعت أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم، أو يصلبهم إن شاء، فإن أصابوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف،

ولا يقتلوا.

فإن [2/ 246/ب] قتلوا ولم يصيبوا مالًا: يقتلون، ولا تقطع أيديهم وأرجلهم.

وقالت طائفة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين، يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله جل ذكره في الآية، من القتل والصلب، أو القطع، أو النفي، بظاهر الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت