فهرس الكتاب

الصفحة 2409 من 2857

وقال النعمان: لا أقطع في الحجارة، والفخار، والملح، والنورة، والجص، والزجاج، والتوابل، والقصب، والحطب، والجذوع، وما أشبه ذلك، وأقطع فيما سواه.

وقال يعقوب: أقطع في جميع هذا.

وقال النعمان: لا أقطع في شيء من الطير، ولا في شيء من الصيد، وأقطع في الفاكهة اليابسة، التي تبقى في أيدي الناس.

م 4610 - وقال في سارق الصليب من الذهب والفضة، من حرز: لأقطع عليه فيه.

ومن سرق الدراهم التي فيها التماثيل، قطع فيها، لأن هذا لا يعبد، وذلك يعبد.

قال أبو بكر: القطع في هذا كله يجب لظاهر الكتاب.

قال أبو بكر:

(ح 1412) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا قْطعَ في ثمرٍ، ولا كثر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت