فهرس الكتاب

الصفحة 2588 من 2857

هذا قول ابن عباس.

وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.

واحتج مالك:

(ح 1490) بقتل النبي- صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص [1] به مكانًا دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.

قال أبو بكر:

م 4941 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح.

هكذا قال عطاء، والحسن البصري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

(1) وفي الدار:"يحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت