فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 2857

وقال الحكم: إن سقط رجل على رجل من فوق بن فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منها.

وقال ابن شبرمة، أيهما مات فديته على الآخر.

قال أبو بكر:

م 5077 - واختلفوا فيمن حفر بئرًا في غير حقه، أو شرع جناحًا، أو أخرج جذعًا في غير حقه، فأصاب إنسانًا فتلف.

روينا عن شريح: أنه ضمن رجلًا حفر بئرًا، فوقع فيها بغل فمات.

وروينا هذا المذهب عن علي، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد.

وهذا مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقد حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن حفر بئرًا، أو وضع حجرًا، أو عمل دكانًا، أو شرع جناحًا، أو ميزابًا، [2/ 288/ب] أو ما أشبه ذلك: فما فعل من ذلك مما له فعله، فكان به تلف،

فليس عليه شيء، وكذلك قال أبو ثور.

م 5078 - وقال الحكم في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي دكانه [1] ، فيمر إنسان فينزلق فيعنت، قال: لا يضمن.

(1) وفي الدار"بيته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت