فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2857

فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.

قال أبو بكر:

م 2419 - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.

م 2420 - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.

وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى] ] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.

م 2421 - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة [1] حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:

هذه [2] الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.

(1) الكمرة: أي الجماعة، كذا جاء في حاشية المخطوطة.

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في حاشية تحقيق الأوسط الكمرة: هي رأس الذكر «لسان العرب» و «القاموس المحيط» مادة (كمر) ، فلتراجع

(2) في الأصل: «هذا الأرامل» وكذا في الأوسط 3/ 159/ألف.

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: الذي في مطبوع الأوسط «هذه» ، فلتراجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت