فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 2857

قال أبو بكر:

م 4905 - واختلفوا في القصاص بين الزوجين.

فقالت طائفة: بينهما القصاص كسائر الناس، هذا قول الشافعي، وأحمد.

وقال الشافعي: [2/ 269/ب] إلا أن يكون ذلك على وجه الأدب.

وبه قال الثوري: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي.

وفيه قول ثان: ألا يقتص للمرأة من زوجها لا في النفس، هذا قول الزهري.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح، لظاهر قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية.

قال أبو بكر:

م 4906 - واختلفوا في النفر يقتلون الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت