فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2857

م 844 - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.

فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.

وقال يعقوب، ومحمد: جنبًا كان أو غير جنب لا يغسل [1] .

وقال النعمان: يغسل.

قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - عامّ لجميع الشهداء.

(ح 482) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجًا - صلى الله عليه وسلم - ورحم وكرم.

م 845 - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.

وقالت عائشة - رضى الله عنها: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.

وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.

(1) في الأصل"يغسل"والتصحيح من الأوسط, وكذا في كتاب الأصل 1/ 417.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت