فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 2857

م 1400 - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.

قال أبو بكر:

م 1401 - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.

وكان مالك يقول:"الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام".

وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئًا.

وأما الزنبور: فقد ثبت عن [1] عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.

وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.

وقال مالك: يطعم شيئًا.

(1) في الأصل"أن عمر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت