فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 2857

وقد ذكرنا الذهب الذي أجمع أن لا زكاة فيه في أول الكتاب.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: فيما دون أربعين دينارًا صدقة، وقد روينا عنه أنه قال كما روينا عن علي.

44 -باب الذهب والفضة الناقصين عن الوزن الذي

تجب فيه الزكاة

م 993 - كان عبد الملك بن الماجشون يقول: في الدراهم والدنانير يجوز جواز الوزن وإن لم يكن وزنًا ففيه الزكاة، هذا قول مالك.

وكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: لا زكاة في ذلك وإن نقصت حبّة.

وبه نقول.

م 994 - واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة.

فكان ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، لا يرون ضم الذهب إلى الورق ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت