فهرس الكتاب

الصفحة 2263 من 2857

80 -كتاب المُدبَّر

قال أبو بكر:

م 4279 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبّر عبده، أو أمته، ولم رجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله، بعد قضاء، دين إن كان عليه، وإنقاذ وصايا إن كان أوصى، وكان السيد بالغًا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدًا، أو لها إن كانت أمة، بعد وفاة السيد.

قال أبو بكر:

م 4280 - فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت مدبر، أو أنت حر إلى متُّ [1] ، ْأو أنت حر بعد موتي، أو متى مت، ومدبر، ويعتق بعد موته، إذا خرج من الثلث، على سبيل ما ذكرناه.

وهذا كله عل مذهب الشافعي، والكوفي، وغيرهم.

قال أبو بكر:

م 4281 - كان الشافعي يقول:"إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين [2] فهو حر في ذلك الوقت، من الثلث."

(1) "إذا مت"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"إلى عشر سنين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت