فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 2857

فقالت طائفة: له شرطه، هذا قول النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال إسحاق: لما قال ابن عمر، وأبو هريرة وغيرهما ذلك.

قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي.

وبالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت