فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 2857

قال أبو بكر:

م 4299 - كان مالك يقول: [ليس] [1] للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضًا.

وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.

م 4350 - وقال مالك:"إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده".

وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.

م 4301 - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.

فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.

وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.

وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبرًا: عتق الثلث منه [2] ، ويسعى في الثلثين.

قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثًا الولاء على قدر أنصبائهم فيه.

(1) ما بين المعكوفين من الدار.

(2) "منه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت