فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 2857

قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.

وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.

فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبرًا، في قول الشافعي.

وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: لا يكون مدبرًا، ولا فرق بينهما.

قال أبو بكر:

وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى [1] الكتابة قبل موته [2] ، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.

وهذا على قول الشافعي.

(1) وفي الدار"فأراد".

(2) "موته"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت