م 515 - روينا عن ابن عمر، وأنس بن مالك، أنهما كانا يستقبلان الإمام إذا خطبا [1] يوم الجمعة، وكذا قول شريح، وعطاء، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعى، وسعيد بن عبد العزبز، وابن جابر، ويزيد بن أبي مريم، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهذا كالإجماع.
م516 - واختلفوا في الإمام يخطب ويصلى غيره.
فكان سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا من شهد الخطبة.
وقال الأوزاعى: يصلى الجمعة من لم يحضر الخطبة.
وقال أحمد: إن شاء قدم من شهد الخطبة أو لم يشهد، إذا كان عذر ولا يعجبني ذلك من غير عذر.
وقال الشافعي:"إذا دخل المأموم في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين، ويكون له ولهم جمعة".
(1) في الأصل"إذا خطب".