فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 2857

م 623 - اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها والعبد.

وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر.

وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس ذلك عليه.

وقال إسحاق: ثبت بما روى عن علي.

وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن.

م 624 - واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالأمس [1/ 27/ألف] ، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت