فهرس الكتاب

الصفحة 2543 من 2857

م 4875 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود، وممن حفظنا ذلك عنه شريح، والشعبي، ومسروق، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقد ذكرت هذه المسأله في كتاب الكفالة أتم من هذا.

م 4876 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.

م 4877 - وقال أبو ثور: وإذا شهد على رجل بالقذف، فحد بعض الحد، ثم هرب فأخذ، فإنه يتم عليه الحد.

م 4878 - فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم تجز شهادته، لأنه فُسّق بالقول"لا بالضرب."

وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما.

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول [2/ 265/ألف] .

قال أبو بكر:

م 4879 - ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحدّ تامًا.

وبه قال عروة بن الزبير، ومالك، وإسحاق، وأحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن لا حد في التعريض، وفيه التعزير، هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت