فهرس الكتاب

الصفحة 2012 من 2857

منه [1] فقد بطل الرهن، والدين ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال، كان رهنًا بحاله. هذا قول الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: عليه القصاص، ويبطل الدين والرهن إذا قُتِل.

وقال الثوري: إذا قتل سيدَه، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في بعض. وبه قال أحمد، وإسحاق قالا: وهو رهن بحاله.

وقال أبو ثور: جنايته على السيد باطل، وهو رهن بحاله.

قال أبو بكر:

م 3771 - واختلفوا في العبد المرهون، يجني على ابن الراهن، وارثه جناية تأتي على نفسه.

فإن الشافعي يقول:"للراهن القود أو العفو على الدية، أو غير الدية فإن عفا على الدية، بيع العبد، وخرج من الرهن، فإن اشتراه سيده الراهن فهو مملوك له لا يجبر على أن يعيده في الرهن، لأنه ملكه بغير الملك الأول".

وقال أبو ثور: إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده.

(1) "فإن اقتصوا منه"سقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت