فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 2857

وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.

م 1905 - واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب.

فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.

وقال أصحاب الرأي:"لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائمًا في دار الحرب أن يقسموا شيئًا من ذلك حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن قسموة في دار الحرب، كانوا قد أساؤا، وجائز ذلك".

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك للثابت.

(ح 865) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قسم يوم خيبر [1] للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا.

م 1906 - كان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنيمة: لا أعلم بأسًا أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله كذا من السبي، أو الدابة من

(1) في الأصل"حنين"والتصحيح من حاشية المخطوط, والأوسط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت