فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2857

م 1862 - واختلفوا في إعطاء الغني منهم.

فكان الشافعي يقول: لا يفضل فقير على غني لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور.

وقد روينا عن مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء فيعطى منه الغني، والفقر.

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا حظ فيه لغني.

قال أبو بكر: فقول الشافعي صحيح.

قال الله جل ذكره: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} .

فكان اللازم على ظاهر الآية أن إخراج الخمس من جميع الغنيمة للجيش يجب على ظاهر الآية، فلما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، دل على أن الله إنما أراد بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} لبعض الغنيمة لا الجميع، وان الأسلاب خارج من جملتها.

م 1863 - واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة.

فقالت طائفة: يخرج السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت