فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 2857

قال أبو بكر:

م 4659 - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.

ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن مسعود.

وبه قال مالك، وعبد الملك، والثوري، والنعمان، ومن وافقهم.

وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م 4660 - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في المكاتب ومولاه، أيهما سرق من صاحبه، لا قطع عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.

م 4661 - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه، أو ابن مولاه، أو أب مولاه [1] ، أو ابن ابن مولاه، أو جد مولا، أو جدة مولاه، أو ذي رحم محرم لمولاه، أو من امرأة لمولاه، قالوا: لا يقطع في شيء من ذلك.

وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.

وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه، أو من عبد له تاجر عليه دين: لم يقطع.

وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق، إلا من مال مولاه فإنه لا قطع عليه.

(1) "أو أب مولاه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت