فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 2857

قال أبو بكر:

م 2447 - واختلفوا في الرجل يكون له مال، فيوصي بثلث ماله، ثم يستفيد مالا.

فقالت طائفة: للموصي له ثلث جميع ما يخلفه عند موته، هذا قول النخعي، والأوزاعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قتل خطأ دخل ثلث ديته في وصيته، وبه قال الحسن البصري.

وفيه قول ثان: وهو قول مالك، قال: كل من أوصى في مال لا يعلم به، فلا يقع فيه وصية، وكذلك إن أوصى بثلث ماله، ثم ورث مالا قبل أن يموت لا يعلم به، فلا يجوز لأهل الوصايا منه [1/ 256/ألف] شيء.

وفيه قول ثالث: قاله أحمد: قال في رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم قتل خطأ، أو استفاد مالا قال: إذا استفاد مالًا فيعم، وإذا قتل خطأ، فإنه لم يملك شيئًا إنما تجب الدية بعد موته، وبه قال إسحاق.

م 2448 - واختلفوا في الرجل يوصي بوصية، ثم بأخرى بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت