فهرس الكتاب

الصفحة 2227 من 2857

عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، وأحمد، وإسحاق.

وكان إياس بن معاوية يقول: هو جائز.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قضى أن ميراث الحر بين ورثته، فإذا اشترط خلاف كتاب الله: بطل.

قال أبو بكر:

م 42059 - واختلفوا في المولي يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق.

فأجاز ذلك عطاء، وابن شبرمة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب ما يؤيد هذا المذهب، وهو أنه أعتق كل فصل من سبى العرب، واشترط عليهم: أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنوات.

وأبطل ذلك الزهري، ومالك، وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت