(ح 1456) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها".
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال [1] : وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضربًا، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز [2] ضربه [2/ 258/ألف] تعزيرًا وذلك غير واجب على الزاني، ومنع [3] أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.
قال أبو بكر:
م 4787 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
م 4788 - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.
(1) وفي الدار"قالوا".
(2) وفي الدار"فأجازوا".
(3) وفي الدار"ومنعوا".
(4) وفي الدار"مسائل".