فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 2857

وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم، إن شاء الإمام خمسه، وإن شاء نفلهم.

قاله الله جل ذكره: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية.

فأعلم الله في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.

(ح 858) فأثبت للفارس: ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.

إذا كان الله فرض على الناس طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فأوجب عليه البيان، قال الله: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} الآية، وجاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه فرض للفرس سهمين وللراجل سهم، هذا مذهب عمر بن عبد العزيز،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت