فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 2857

وقال النعمان: يكره أن يذكر مع اسم الله غيره، وكره أن يقول:"اللهم تقبل من فلان"عند الذبح وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية، وقبل أن يضجع الذبح.

وقال ابن الحسن: إن ذبح شاة فقال:"الحمد لله"أو قال:"سبحان الله والله أكبر"يريد بذلك كله التسمية قال: نعم، هذا كله تسمية لا بأس بأكلها قلت: إن قال:"الحمد لله"يريد أن يحمده ولا يريد به التسمية هل تؤكل ذلك قال: لا، ولا يجزئ شيء من ذلك عن التسمية عند أبي ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، هو مثل التكبير في الصلاة، ولا يجزئ من التكبير في الصلاة غيره.

(ح 758) روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يذبح بالمصلى.

م 1684 - وكان ابن عمر: يفعل ذلك، واستحب مالك ذلك للإمام، ولا يرى ذلك على غيره.

قال أبو بكر: باقي كتاب الضحايا في كتاب المناسك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت