فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 2857

على أنفسنا إن كففنا عن حربهم، قاتلناهم ولم يعمد قتل مسلم فإن أصبنا كفرنا [1] .

م 1795 - روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال حين بعث الجيوش إلى الشام فيما يوصيهم به: ولا يغرقن نحلا ولا يحرقها، ولا يعقروا بهيمة.

وروينا عن ثوبان أنه قال: لا يغرقن نحلا ولا يحرقنه.

وقيل لمالك: أنحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو.

م 1796 - واختلفوا في الفرس يقف على صاحبه فيريد عقره، [1/ 159/ألف] فرخص فيه لهم.

وممن رخص فيه مالك، قال مالك: يعقر ولا يتركه.

وقال النعمان: إذا أصابوا غنائم ذبحوا المغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع به أهل الشرك.

وكرهت طائفة أن يعقر بهيمة إلا لمأكل، وكره ذلك الأوزاعي، والشافعي.

(1) في الأصل"يرهبهم"والتصحيح من حاشية المخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت