فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 2857

(ح 368) قالت أم عطية: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أن يخرجن [1] يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.

م 609 - وقد روينا عن أبي بكر، وعلي، أنهما قالا: حقًا على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين.

وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين.

وكره ذلك إبراهيم النخعى، ويحيى الأنصاري، قالا: لا يعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا.

وكان أصحاب الرأي: يرخصون للعجوز الكبيرة.

م 610 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي.

وقال على: من السنة أن يأتي العيد ماشيًا، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز.

وكره النخعي الركوب.

واستحب المشي الثوري، والشافعي.

(1) في الأصل"نخرجهن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت