فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 2857

بعنيه"أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:"

(ح 1309) قال النبي- صلى الله عليه وسلم:"إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [2/ 164/ب] أحق بها دون الغرماءِ".

قال أبو بكر:

م 3889 - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض [1] ، من ثمنه خمسين دينارًا.

ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكًا للغريم بنصفه.

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئًا.

قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.

(1) وفي الدار"فيقضي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت