وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد.
قال أبو بكر: وجمل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا، ولا لقيته يخالف ذلك.
م 4813 - وإذا قذف النصراني المسلم الحر.
فعليه ما على المسلم يقذف المسلم، ثمانون جلدة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
وممن حفظت عنه أنه قال ذلك: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ولا أعلم عن غيرهم فيه اختلافًا.
قال أبو بكر:
م 4814 - واختلفوا في العبد يقذف الحر.
فقال كثير من أهل العلم: يجلد أربعين جلدة [1] .
رُوي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
(1) "جلدة"ساقط من الدار.