فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 2857

وقال الأوزاعي: إذا مات أو قتل بعد ما يدرب فاضلًا في سبيل الله، أسهم له.

م 1887 - وقال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي: إذا حضر القتال مريضًا، أو صحيحًا فله سهم للقاتل.

قال أبو بكر:

م 1888 - وإذا حضر الرجل التاجر القتال قاتل، أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، والثوري، وأحمد.

وكذلك قال الأوزاعي، قال: إلا نقد يدين وهم الشعاب، والبيطار، والحداد، ونحوهم.

وقال مالك: يسهم له إذا قاتل.

م 1889 - كان الأوزاعي، وإسحاق يقولان: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إذا قاتل، ولا يسهم له إذا اشتغل بالخدمة، هذا قول الليث بن سعد.

وقال الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويرفع عمن استأجره بقدر ماشغل عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت