فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 2857

وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ- قال: في ماله.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد بن أبي سليمان.

وللشافعي فيها قولان:

أحدهما: كما قال ابن عباس.

والقول الثاني: كما قال عطاء.

م 5107 - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.

فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم [1] العاقلةَ ما أقر به، لأنه أقر به [2] على غيره.

فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في ماله دون عاقلته.

قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.

قال أبو بكر:

م 5108 - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.

(1) وفي الدار"لا يلزمه".

(2) "لأنه أقر به"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت