فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 2857

ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا.

م 1440 - واختلفوا فيمن طاف منكوسًا على خلاف ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمته، فكان الشافعي، والحميدي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور وعوام أصحابنا يقولون: لا يجزيه وعليه الإعادة.

وقال أصحاب الرأي فيمن طاف منكوسًا قالوا: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.

قال أبو بكر: سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الطواف وأخذ عن يمينه لما استلم الركن، فمن طاف كما طاف رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فهو طائف يجزئ طوافه، ومن خالف ذلك فأمره مردود للحديث الذي رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

(ح 647) "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأمره مردود".

كان ابن عباس يقول: الحجر من البيت.

قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت