فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 2857

قال أبو بكر: والكثر: جُمّار النخل.

م 4611 - واختلفوا في قطع الثمر من رؤوس الأشجار.

فقالت طائفة: لا قطع [2/ 238/ب] في الثمار التي في رؤوس النخل.

روينا معنى هذا القول عن ابن عمر.

وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يقول: إذا سرق ثمرًا من نخل، أو شجر، أو عنبًا من كرم، أو فسيلًا [1] من أرض قائم، وكان محرزًا، وكان قدر ما تقطع فيه اليد: قطعت يده.

قال أبو بكر: هكذا أقول، إن لم يصح خبر رافع بن خديج، ولا أحسبه [2] ثابتًا.

قال أبو بكر:

م 4612 - واختلفوا فيمن سرق طيرًا.

فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يقطع.

(1) وفي الدار"فصيلًا"وهو خطأ، وجاء في حاشية المخطوطة: والفسيل: صفار النخل.

(2) وفي الدار"أراه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت