فهرس الكتاب

الصفحة 1881 من 2857

وقال إسحاق ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة.

قال أحمد: نسيئة أتوقاه.

م 3489 - قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير، إلا مثلًا بمثل، والحنطة، والشعير، والسلت، عند مالك صنف واحد.

وكره البر بالشعير متفاضلًا، الحكم وحماد.

وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يدًا بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلًا يدأ بيد.

م 3490 - واختلفوا في بيع الحنطة بالدقيق.

فكان [2/ 122/ألف] الشافعي يقول: لا يجوز ذلك وزنًا ولا كيلًا، وبه قال أصحاب الرأي.

وروي عن الحسن ومكحول، وأبي هاشم، والحكم، وحماد، والثوري أنهم كرهوا ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس به مثلًا بمثل، هذا قول قتادة ومالك بن أنس، وابن شبرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت