فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2857

م 3238 - وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، والشافعي،

وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطبًا من الخطاب.

هذا قول ابن المسيب، والنعمان قالا: إذا أكذب نفسه كانت تطليقة بائنة ويجلد الحد.

وبه قال ابن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وترد إليه امرأته ما دامت في العدة، روي هذا القول عن سعيد بن جبير.

م 3239 - واختلفوا في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد.

فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء، هذا قول شريح، وعطاء.

وقال الحسن: إذا أقر بولده، ثم أنكر، يتلاعنان، ما دامت أمه عنده.

ويصير لها الولد، وكذلك قال قتادة.

وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت