م 3300 - واختلفوا في الرجل ينكح أمة، قد يصيبها [2/ 93/ب] ، سيدها، فقال عطاء، وقتادة: عدتها حيضتان.
وقال الزهري، والثوري، والشافعي: عدتها حيضة.
ولفظ الشافعي: أن تستبرئ بحيضة.
وقال أصحاب الرأي لا عدة عليها.
م 3301 - وكان الشافعي يقول: إذا زوج الرجل أم ولده من رجل فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء، وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور.
ولا أحفظ عن غير خلاف هذا القول.
م 3302 - واختلفوا في السيد، والزوج يموتان، يعلم أن أحد مات قبل الآخر، بيوم أو شهرين، أو خمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل، فإن الشافعي يقول: تعتد من يوم مات الآخر منهما، أربعة أشهر وعشرًا تأتي فيها بحيضة.
وقال الثوري: إذا لم يدر أيهما مات قبل، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، آخر الأجين.
وكذلك قال أصحاب الرأي إذا علم أن بين موتهما يومًا، وكذلك لو كان بين موتهما [1] شهران، أو شهور، أو أربعة أيام.
فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام، أو أكثر، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض، هذا قول يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشرًا، لا حيض فيها.
(1) في الأصل"موتها".