فهرس الكتاب

الصفحة 1764 من 2857

م 3300 - واختلفوا في الرجل ينكح أمة، قد يصيبها [2/ 93/ب] ، سيدها، فقال عطاء، وقتادة: عدتها حيضتان.

وقال الزهري، والثوري، والشافعي: عدتها حيضة.

ولفظ الشافعي: أن تستبرئ بحيضة.

وقال أصحاب الرأي لا عدة عليها.

م 3301 - وكان الشافعي يقول: إذا زوج الرجل أم ولده من رجل فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء، وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور.

ولا أحفظ عن غير خلاف هذا القول.

م 3302 - واختلفوا في السيد، والزوج يموتان، يعلم أن أحد مات قبل الآخر، بيوم أو شهرين، أو خمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل، فإن الشافعي يقول: تعتد من يوم مات الآخر منهما، أربعة أشهر وعشرًا تأتي فيها بحيضة.

وقال الثوري: إذا لم يدر أيهما مات قبل، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرًا، آخر الأجين.

وكذلك قال أصحاب الرأي إذا علم أن بين موتهما يومًا، وكذلك لو كان بين موتهما [1] شهران، أو شهور، أو أربعة أيام.

فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام، أو أكثر، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا فيها ثلاث حيض، هذا قول يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشرًا، لا حيض فيها.

(1) في الأصل"موتها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت