فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 2857

قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقًا أو باطلًا، فإن كان حقًا فمات منه فالحق قتلهُ، وإن كان باطلًا، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] [1] [2/ 256/ب] ما هو ممنوع منه.

قال أبو بكر:

(ح 1462) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من سترَ على مُسلمٍ"

عورة [2] ستر الله عليه في الآخرة"."

قال أبو بكر: فيستحب لمن أطلع على عورة من أخيه المسلم، أن يستر عليه رجاء ثواب الله عز وجل.

م 4886 - ويجب على من بلى أن يستتر بستر الله، ويعتقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي [3] أصاب الحد، وأبدى ذلك للإمام، وأقر بالحد، لم يكن آثمًا؛ لأنا لم نجد في شيء من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة على أن:

(ح 1463) من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارة له.

(1) ما بين المعكوفين من الدار.

(2) "عورة"ساقط من الدار.

(3) "الذي"ساقط من الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت