فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 2857

فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيء عمدًا، أو خطأ.

كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.

وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.

م 5109 - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولًا- قال: تضمن عاقلته ديته.

قال أبو بكر:

م 5110 - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على يديه من النظر فيما بين الناس.

فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث علي -رضي الله عنه - في حد الخمر.

وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.

قال أبو بكر: هذا أصح.

8 -باب من يجب عليه عقل ما لا قَوَد فيه من جنايات العمد

قال أبو بكر:

م 5111 - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.

فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت