فهرس الكتاب

الصفحة 2366 من 2857

38 -باب مسائل[1]

م 4495 - وإذا حلف ألا يدخل من باب هذه الدار، ولا نية له فحول بابها إلى موضع آخر، فدخلها: لم يحنث، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال الشافعي: [2/ 229/ب] وإن حلف ألا يدخل الدار، حنث.

قال أبو بكر [2] : وبه نقول.

م 4496 - وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة، وهو راكبها، أو لا يليس ثوبًا وهو لابسه، أو لا يدخل دارًا وهو فيها داخل.

فقالت طائفة: إن نزع الثوب منه أو نزل منه، أو خرج من الدار منه، وإلا حنث، هذا قول الشافعي.

ولا يحنث في شيء من ذلك عند أبي ثور، إلا أن يخرج من الدار، ثم يدخل وينزل عن الدابة، ثم يركبها، وينزع الثوب، ثم يلبسه.

وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي: في الدابة إذا مكث عليها ساعة بعد اليمين: حنث.

وقالوا في البيت: إن أقام فيه لم يحنث؛ لأنه لم يدخله بعد اليمين.

وقالوا في القميص: إن تركه عليه بعد اليمين يحنث.

قال أبو بكر: ليس بين شيء من ذلك فرق.

(1) "باب مسائل"ساقط من الدار.

(2) "قال أبو بكر"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت