فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 2857

وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية سنة.

وقال الشعبي: إنما كرهه ابن مسعود، ولأنه قال من فحل كذا.

(ح 1263) واحتج الشافعي بحديث أبي رافع.

وبأن الدية بأسنان معلومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وكرهت طائفة السلم فيه، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.

91 -باب السلم يكون حالًا وغير ذلك

م 3576 - واختلفوا في السلم في الشيء المعلوم حالًا.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: ذلك جائز، وقال أصحاب الرأي: بطل السلم إذا كان حالًا.

وقال مالك: إذا كان الأجل ثلاثة أيام فلا خير فيه.

وقال الأوزاعي: ذلك جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م 3577 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب يذرع فلان، لأن المعبار لو تلف أو مات فلان بطل السلم.

وممن حفظت ذلك عنه، الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت